المليباري الهندي

87

فتح المعين

وغسل خرق الحيض والطبخ لاكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لاكله وغسل ثيابه فلا يجب على واحد منهما بل هو على الزوج ، فيوفيه بنفسه أو بغيره . مهمات : من شرح المنهاج لشيخنا : لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ، ولو اختلفت هي والزوج في الاهداء والعارية صدق ومثله وارثه ، ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها . ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية ، كما اعتيد ببعض البلاد ، لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء ، خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا